الشيخ الجواهري

17

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الأحوط إن لم يكن أولى تجديد الطلب عند كلّ صلاة احتمل احتمالًا معتدّاً به تجدّد الماء عندها ، حتى في نحو الظهرين مع التفريق ، بل ومع الجمع إذا كان كذلك ، بل والصلاة الواحدة إذا فرّق بينها وبين التيمّم ؛ ليتحقق الاضطرار وعدم الوجدان . نعم هل يحتاج إلى تجديد تيمّم بعد الطلب أو يكتفى بالأوّل ؟ وجهان ، كلّ ذا إن لم ينتقل عن ذلك المكان ، وإلّا وجب الطلب قطعاً ، فتأمّل جيّداً . [ لو أخلّ بالطلب ] : ( ولو أخلّ ب‍ ) - ما وجب عليه من الطلب الذي منه ( الضرب ) في الأرض وتيمّم وصلّى مع سعة الوقت بطلا قطعاً ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب وعدمه ، كما أنّه لا فرق فيه بين العالم والجاهل والناسي وغيرهم ( 2 ) ، ولا بين وقوع نيّة التقرّب به إن تصوّر ذلك وعدمه ( 3 ) . نعم لو أخلّ بالطلب ( حتى ضاق الوقت أخطأ ) ( 4 ) ( وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 43 . ( 2 ) التحرير 1 : 140 . ( 3 ) المدارك 2 : 183 . ( 4 ) الروض 1 : 343 . ( 5 ) انظر الوسائل 4 : 7 ، 10 ، 23 ، 27 ، 31 ، 41 ، ب 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 من أعداد الفرائض . ( 6 ) تقدّم في ص 13 . ( 7 ) الخلاف 1 : 164 . المبسوط 1 : 31 . النهاية : 48 .